ترطب وجب غسل المترطب (1). واستحب غسل الباقي (2) باب التيمم التيمم في اللغة القصد * قال تعالى ولا تيمموا الخبيث وهو في الشرع عبارة عن مسح الوجه واليدين بالتراب على الصفة المشروعة * والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالي وان كنتم مرضى أو على سفر الآية * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك (3) ولو إلى عشر حجج والاجماع ظاهر على الجملة (فصل) (سببه) الذي يجزى (4) عنده التيمم أحد أمور ثمانية (الأول) (تعذر استعمال الماء) نحو أن يكون في بئر ولا يمكن نزولها ولا استطلاعه منها لفقد آلة (5) أو نحو ذلك (6) ويخشى فوات الوقت (الثاني) قوله (أو خوف سبيله) بأن يخشى فيه عدوا أو سبعا أو لصا وأزفه الوقت وكذا لو خاف من استعمال فوت القافلة ويخشى في الوحدة التلف أو الضرر أو اضلال السبيل (7) فإنه يجري مجرى خوف سبيله وسواء خاف على نفسه أم ماله (8) قيل ع إذا كان مجحفا به ذكره في اللمع والصحيح ما أشار إليه في الشرح من أنه لا فرق بين المجحف وغيره لأنه وان لم يجحف فأخذه منكر يجب التوقي عنه (9) الثالث قوله (أو) خوف (تنجيسه) باستعماله بأن تكون اليد متنجسة ولا يتمكن من أخذه الا بأن يغرف بها أو نحو ذلك (10) الرابع قوله (أو) خوف (ضرره (11) من
Shafi 121