فيه آية أو بعضها (1) من ورق أو درهم (2) أو نحوهما فإن ذلك يحرم على ذي الحدث الأكبر قوله (غير مستهلك (3) أي إنما يحرم لمسه (4) إذا كان غير مستهلك واستهلاكه ان يتخلل كلاما غيره فيلحق به حكمه لنا وجهان (5) (أحدهما) أنه صار بذلك كالمستهلك بمعني أنه لما دخل في سياق غيره أشبه المفردات التي تجري في كلام الناس وإن كانت موجودة في القرآن نحو قولنا الرجال وزيد ومحمد ونظائر ذلك كثيرة فإنها في القرآن وجاز للجنب التكلم بها ولمس ما هي فيه اجماعا (6) (الثاني) أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كتب (7) إلى ملك الروم (8) (يا أهل الكتاب) الآية مع كونهم لا يطهرون من الجنابة (9) وان اغتسلوا (الا) أنه يجوز للجنب ونحوه لمس المصحف (بغير متصل به (10) أي بالة غير متصلة بالجنب نحو علاقة المصحف وغشاوته المنفصلة عن تجليده لا دفتيه لاتصالها بالمصحف (11) ولا بطرف ثوب هو لابس له (12) وفي تعليل الشرح ما يدل على أنه يجوز لمسه بالثوب الذي هو لابس له * وقال ش لا يجوز أن يحمله الا بين
Shafi 108