Sharhin Arba'inan Nawawiyya

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
99

Sharhin Arba'inan Nawawiyya

شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان

Lambar Fassara

السادسة

Shekarar Bugawa

٢٠٠٣ م

البينة على المدعي واليمين على من أنكر ٣٣ - عن ابن عباس ﵄، أنّ رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر". حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. ــ الذي في الصحيحين من هذا الحديث: قال ابن أبي مليكة: كتب ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه" وفي رواية: أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" ١. قال صاحب الأربعين: روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعاَ من رواية ابن عباس وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغيرهم وقال الأصيلي: لا يصح رفعه إنما هو من قول ابن عباس، قال المصنف: إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلا يضر من وقفه ولا يكون ذلك تعارضًا ولا اضطرابًا. وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه.

١ رواه مسلم في الأقضية باب اليمين على المدعى عليه رقم ١٧١١.

1 / 109