304

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Editsa

قاسم أشرف نور أحمد

Mai Buga Littafi

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1426 AH

Inda aka buga

كراتشي

قال محمد ﵀:
رجل حلف بطلاق، أو عتاق، أن لا يشتري ذهَبا، أو فضّة، فاشترى الدنانير بالدراهم، أو اشترى الدراهم بالدنانير، لا يحنَث، لأن شراء الدراهم [والدنانير] (^١)، لا يسمى شراء الذهب والفضة في العُرف، ألا ترى أن بائع هذه الأشياء، لا يسمى بائع الذهب والفضة في العرف، بل يُسمى صَيْرَفيّا (^٢)، فكذلك المشتري؛ لأن البيع يقوم بهما (^٣).
وعن أبي يوسف أنه يحنث (^٤)؛ لأنه اسم جنس، ويدخل تحت قوله ﵇: "في عشرين مِثقال ذَهَب نصف مثقال" (^٥).

= ١١٠، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ١٠٦ و٢١٥.
(^١) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.
(^٢) صَرَفتُ الذهبَ بالدراهم: بعتُه، واسم الفاعل منه صَيرَفيّ، وصَرّاف للمبالغة، وقال ابن فارس: "الصرف": فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق الصيرفي والصرّاف لتصريفه بعض ذلك في بعض. "المصباح المنير" مادة: صرف، ص ٣٣٨، "طلبة الطلبة" ص ٢٣٤.
(^٣) ولذا قال العتّابي في أصل هذا الباب: إن الشراء معتبر بالبيع، لأنه تِباعه، فكل مَن سمّي بائعا لشيء فالمشتري يسمى "مشتريا لذلك الشيء"، وإلا فلا، "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ١٣.
(^٤) "بدائع الصنائع" ٣/ ٨١، "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٥٠.
(^٥) تمام الحديث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال".

1 / 310