الصّفة في البعض. وهو على وجهين:
إن كانت الصفة أصلية، أو عارضَة ظاهرة، كان القول قوله (^١)؛ لكونه متمسكا بالأصل، أو لكون الظاهر شاهدا له (^٢).
وإن كانت الصفة عارضة خفية لا يُقبل قوله؛ لأن ظاهر الإيجاب تناوله، فهو يريد (^٣) بهذه الدعوى إبطال العتق الثابت ظاهرًا، بأمرٍ باطنٍ لم يُعرف ثبوته، فلا يصدق.
والقسم الثاني: أن يكون الإيجاب مضافا إلى موصوف بصفة (^٤)، بأن يكون المفرد بالصفة مقدّما على لفظة الإيقاع، ثم ينكر ذلك الوصف في البعض، وفي هذا، القولُ قولُه، سواء كانت الصفة أصلية، أو عارضة (^٥)؛ لأن الإيجاب لم يتناول إلا موصوفا بصفة، فإذا أنكر تلك الصفة، فقد أنكر الإيجاب.
والثالث: أن يكون الإيقاع معلّقا بنفي فعل، أو صفة (^٦)، وفي هذا، القولُ قوله،
(^١) أي قول المعتِق، بكسر التاء.
(^٢) عبّره الإمام الكرخي في رسالته القيّمة التي تعدّ من أول مصادر القواعد الفقهة بقوله: "الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدّعي خلاف الظاهر". "أصول الإمام الكرخي" ص ١٦١، مطبوع في آخر "تأسيس النظر" للدبوسي. وفي "شرح السير الكبير" للسرخسي: "القول قول من بتمسّك بالأصل مع يمينه". ١/ ٢٣١.
(^٣) "يريد" ساقط من (ا) و(ب).
(^٤) كأن يقول: "كل جارية لم تلد فهي حرّة"، وسيأتي بيانه.
(^٥) وفي (ا) و(ب): "أو عارضية".
(^٦) كأن يقول: "كل جارية لي إن كانت لم تلد مني فهي حرّة" أو يقول: كل جارية لي إن كنت لم =