267

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Editsa

قاسم أشرف نور أحمد

Mai Buga Littafi

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1426 AH

Inda aka buga

كراتشي

وعن نفسه، فأدّى أحدهما، ثم أدّى الآخر (^١)، ضمن الثاني حصّة الأول عند أبي حنيفة ﵀، علم بذلك أو لا، وعندهما لا يضمن (^٢).
وإن أدّياه معًا ضمن كل واحد منهما نصيبَ صاحبه، وعندهما لا يضمن، وعن أبي حنيفة أنه فرق بين العلم وَالجَهل.

(^١) وفي (ب): "الثاني" مكان "الآخر".
(^٢) إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه؛ فأدّى المأمور بعد أداء صاحبه، ضمن عند أبي حنيفة؛ سواء علم به أو لم يعلم. انظر: "مجمع الضمانات" لأبي محمد بن غانم البغدادي ص ٧، باب مسائل الزكاة.

1 / 273