[الطائفة] (^١) الأولى فاسدة) لأن انصرافهم قبل الفراغ عن الشطر الأول حصل (^٢) في غير أوانه لما قلنا، وصلاة الطائفة الثانية جائزة لأنهم من الطائفة الأولى حيث أدركوا شيئًا من الشطر الأول، فانصرافهم على رأس الركعتين حصل في أوانه، فلا يكون مفسدا (^٣).
وإذا جازت صلاتهم، عليهم قضاء ركعتين، ركعة بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون في هذه الركعة (^٤)، ثم بعد التشهد يقضون الركعة الأولى بقراءة، لأنهم مسبوقونَ في هذه الركعة.
فإن كانت الطائفة الأولى صلوا الركعة الثالثة مع الإمام بتحريمة جديدة، جازت صلاتهم؛ لأنهم صاروا (^٥) من الطائفة الثانية، لأن الشطر الأول قد فسد، فإنما أدّوا الشطر الثاني بتحريمة جديدة.
قال (^٦): ولو أن الإمام جعل الناس ثلاث طوائف، فصلى بكل طائفة ركعة، فانصرفت فصلاة الطائفة الأولى فاسدة، لما قلنا أن انصرافهم قبل الركعة الثانية حصل في غير أوانه (^٧)، وصلاة الطائفة الثانية جائزة؛ لأنهم من الطائفة الأولى، فانصرافهم بعد الفراغ من الشطر الأول حصل في أوانه، وصلاة الطائفة الثالثة جائزة، لأن ما بعد الفراغ
(^١) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و(ب).
(^٢) قوله: "قبل الفراغ عن الشطر الأول حصل" ساقط من (أ) و(ب).
(^٣) كذا في "فتح القدير" ١/ ٤٤٤.
(^٤) قوله: "هذه الركعة" ساقط من (أ) و(ب)، وكذلك سقط في السطر التالي.
(^٥) "صاروا" ساقط من (أ) و(ب).
(^٦) أي قال محمد ﵀، و"قال" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٧) قوله: "أن انصرافهم قبل الركعة الثانية حصل في غير أوانه" ساقط من (ب).