Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
Editsa
صلاح محمد أبو الحاج
Mai Buga Littafi
دار الوراق
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
عمان
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
أذرع، ولا تنحسرُ الأرضُ بالغَرْف
أذرع (^١)، ولا تنحسرُ الأرضُ بالغَرْف (^٢»، فحكمُهُ حكمُ الماءِ الجاري:
فإن كانت النَّجاسةُ مرئيَّةً لا يُتَوَضَّأُ من موضعِ النَّجاسة، بل من الجانبِ الآخر.
(^١) اختلفوا في هذا الحدّ:
فمنهم: من حدَّه بالتكدر، أي إذا اغتسل فيه يتكدر الجانب الآخر، وهو قول محمد بن سلام
ومنهم: من حدّ الصبغ، أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخر، وهو قول أبي حفص الكبير.
ومنهم: من حدّه بالتحريك، وهو مذهب المتقدمين. كما في «العناية» (١: ٧٠)، وفيها تفصيل في الاختلاف في التحريك، هل هو باليد، أو بالتوضؤ، أو بالاغتسال. وقال صاحب «التبيين» (١: ٢٢): ظاهر المذهب التحريك. وقال صاحب «البدائع» (١: ٧٢): اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك.
ومنهم: من فوَّضه إلى رأي المبتلي، وهذا هو أصل المذهب، والمختار عند المتقدمين كالكرخي، وجمع من محققي المتأخرين. فقد صححه ابن الهمام في «فتح القدير» (١: ٦٨ - ٦٩)، وصاحب «البحر» (١: ٧٨ - ٨٠)، وتبعه صاحب «التنوير» (١: ١٢٨)، و«الدر المختار» (١: ١٢٨)، ووفق ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ١٢٨) بينه وبين رأي التحريك، فقال: المراد بغلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل.
ومنهم: من حدّه بقدر ثمان في ثمان، وبه أخذ محمد بن سلمة.
ومنهم: من حدّه بخمسة عشر في خمسة عشر، وهو قول أبي مطيع البلخي.
ومنهم: من حدّه بعشر في عشر، وهو قول أبو سليمان الجوزجاني، وعليه عامّة المشايخ، واختاره قاضي خان في «فتاواه» (١: ٥)، وصاحب «المراقي» (ص ٦٩)، و«الملتقى» (ص ٤)، و«الكنْز» (ص ٤)، و«التبيين» (١: ٢١)، والقدوري في «مختصره» (ص ٤). ينظر: تفصيل هذه المذاهب في «التعليق الممجد على موطأ محمد» (١: ٢٦٩ - ٢٧٠)، و«السعاية» (ص ٣٧٠ - ٣٨٥)، و«البدائع» (١: ٧٢)، و«المبسوط» (١: ٧٠ - ٧١).
(^٢) اختلفوا في قدر عمقه:
فقال بعضهم: إن كان بحال لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الأرض، فهو عميق، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة ﵃. وصححه في «الهداية» (١: ١٩). واختاره صاحب «الملتقى» (ص ٤).
وقال بعضهم: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض، فهو عميق.
وقال بعضهم: قدر شبر.
وقال بعضهم: قدر ذراع. ينظر: «الخانية» (١: ٥)، و«العناية» (١: ٧١)
2 / 47