Sharh al-Suyuti on Muslim

Jalal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
98

Sharh al-Suyuti on Muslim

شرح السيوطي على مسلم

Bincike

أبو اسحق الحويني الأثري

Mai Buga Littafi

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

Lambar Fassara

الأولى ١٤١٦ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٦ م

Inda aka buga

الخبر

Nau'ikan

[١٤٣] حَدثنَا رَسُول الله ﷺ حديثين يَعْنِي فِي الْأَمَانَة وَإِلَّا فروايات حُذَيْفَة كَثِيرَة وعنى بِأحد الْحَدِيثين قَوْله حَدثنَا أَن الْأَمَانَة نزلت فِي جذر قُلُوب الرِّجَال وَبِالثَّانِي قَوْله ثمَّ حَدثنَا عَن رفع الْأَمَانَة إِلَى آخِره إِن الْأَمَانَة قَالَ النَّوَوِيّ الظَّاهِر أَن المُرَاد بهَا التَّكْلِيف الَّذِي كلف الله بِهِ عباده والعهد الَّذِي أَخذ عَلَيْهِم وَهِي الَّتِي فِي قَوْله تَعَالَى إِنَّا عرضنَا الْأَمَانَة الْآيَة وَقَالَ صَاحب التَّحْرِير هِيَ عين الْإِيمَان فَإِذا اسْتَمْكَنت من قلب العَبْد قَامَ حِينَئِذٍ بأَدَاء التكاليف واغتنم مَا يرد عَلَيْهِ مِنْهَا وجد فِي إِقَامَتهَا جذر بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا وإعجام الذَّال هُوَ الأَصْل الوكت بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الْكَاف ومثناة فوقية الْأَثر الْيَسِير وَقيل سَواد يسير وَقيل لون يحدث مُخَالف للون الَّذِي كَانَ قبله المجل بِفَتْح الْمِيم وَفِي الْجِيم الْفَتْح والإسكان وَهُوَ الْمَشْهُور التنفط فِي الْيَد من عمل بفأس أَو نَحوه فَيصير كالقبة فِيهِ مَاء قَلِيل فنفط بِكَسْر الْفَاء وَذكره مَعَ أَن الرجل مُؤَنّثَة لإِرَادَة الْعُضْو منتبرا بنُون ثمَّ مثناة فوقية ثمَّ مُوَحدَة وَرَاء مرتفعا وَمِنْه الْمِنْبَر لارتفاعه ثمَّ أَخذ حَصَاة فدحرجها فِي أَكثر الْأُصُول فدحرجه أَي الْمَأْخُوذ قَالَ صَاحب التَّحْرِير معنى الحَدِيث أَن الْأَمَانَة تَزُول عَن الْقُلُوب شَيْئا فَشَيْئًا فَإِذا زَالَ أول جُزْء مِنْهَا زَالَ نورها وَخَلفه ظلمَة كالوكت وَهُوَ اعْتِرَاض لون مُخَالف للون الَّذِي قبله فَإِذا زَالَ شَيْء آخر صَار كالمجل وَهُوَ أثر مُحكم لَا يكَاد يَزُول إِلَّا بعد مُدَّة وَهَذِه الظلمَة فَوق الَّتِي قبلهَا ثمَّ شبه زَوَال ذَلِك النُّور بعد وُقُوعه فِي الْقلب وَخُرُوجه بعد استقراره فِيهِ واعتقاب الظلمَة إِيَّاه بجمر يدحرجه على رجله حَتَّى يُؤثر فِيهَا ثمَّ يَزُول الْجَمْر وَيبقى النفط وَأَخذه الْحَصَاة ودحرجته إِيَّاهَا أَرَادَ بهَا زِيَادَة الْبَيَان وإيضاح الْمَذْكُور

1 / 159