شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير
شرح المحرر في الحديث
Mai Buga Littafi
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
Nau'ikan
Ilimin Hadisi
"وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: صليت مع النبي ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة" رواه مسلم" بغير أذان ولا إقامة فالنداء لصلاة العيد بدعة، واستروح بعضهم ومال إلى أنه ينادى لها كما ينادى لصلاة الكسوف، الصلاة جامعة؛ لأنها صلاة طارئة مثل صلاة الكسوف، لكن الأدلة تدل على أنه لم يكن ليؤذن لها ولا ينادى لها، والفرق بينها وبين صلاة الكسوف أن الكسوف يحصل فجأة، فيحتاج الناس إلى أن يدعو إلى الصلاة، وأما العيد فإنه يعرف قبل دخول وقته، فلا يحتاج أن ينادى له، ومن نادى له بلفظ الأذان المعروف للصلوات الخمس، أو لصلاة الكسوف فإنه دخل في حيز البدعة، فابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" لا في عهد النبي ﵊ ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا غيرهم ممن أدركوا.
والحديث الثاني يقول جابر بن سمرة ﵁: "صليت مع النبي ﷺ العيدين" مرارًا كثيرة "لا مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة" فمن أذن لصلاة العيد أو أقام لها فإنه قد ابتدع في دين الله ما لم يسبق له شرعية. "رواه مسلم".
"وعن أبي قتادة" في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة الذي تقدم وفيه: "ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم" ثم أذن بلال بأمره ﵊، فدل على أن الصلاة يؤذن لها ولو خرج وقتها، لا سيما إذا كانوا جمع يحتاجون إلى أن يعلموا بالاجتماع للصلاة كهذا الجمع.
هذا إذا كانوا في مكان لم يؤذن فيه، أما إذا كانوا في بلد أذن فيه فأذان البلد يكفي.
"ثم أذن بلال بالصلاة" ولذا قال العلماء: إن الأذان ليس لدخول الوقت فقط، ليس لمجرد الإعلام بدخول الوقت، وإنما هو إضافة إلى ذلك للاجتماع من أجل الصلاة.
"ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ ركعتي" إيش؟ إيش عندك؟
طالب: الغداة.
لا "ركعتي، ثم صلى الغداة".
طالب: ركعتين بالنون.
ركعتين؟
طالب:. . . . . . . . .
6 / 26