============================================================
المرصد الثالث - المقصد الأول: أنه إن خلا عن الحكم قائم، فإن هذه كلها علوم خالية عن الحكم المذكور (وإلا) اي وإن لم يخل عن الحكم (فتصديق) والمتبادر من هذه العبارة أن التصديق هو الإدراك المقارن للحكم كما تقتضيه عبارة المتاخرين لا نفس الحكم كما هو مذهب الأوائل، ولا المجموع المركب منه، ومن تصورات النسبة وطرفيها كما اختاره الإمام الرازي، ونحن نقول: إذا جعل الحكم إدراكا كما يشهد به، رجوعلك إلى وجدانك، فالصواب أن يقال: العلم إن كان حكما اي إدراكا لأن النسبة واقعة، أو ليست بواقعة فهر تصديق، وإلا فهر قوله: (والمتبادر من هذه العبارة) فيه بحث لأن ذلك المعنى معنى خلا الموصول بالباء، او إلى أو مع في التاج، يقال: خلا به وإليه ومعه بمعتى واحد، ومصدره الخلوة وأما خلا الموصول بمن، فمصدره الخلو المفسر يتهي شدن، والمتبادر منه عدم الحصول فيه، فمعنى التقسيم إن خلا عن الحكم، بأن لم يحصل فيه فتصور، وإن لم يخل أي حصل فيه، فتصديق فيكون التصديق عبارة عن المجمورع كما اختاره الإمام.
قوله: (ولا المجموع إلخ) اعترض عليه بأنه لا يخرج مذهب الإمام لأنه يصدق عليه، أنه ادراك مقارن للحكم اللهم إلا أن يراد بالمقارنة اقتران المعروض بالعارض، فيخرج اقتران الكل بالجزء لكن لا ضرورة إلى ذلك، وادعاء أته متبادر من عبارة التقسيم، والكلام مبني على هذا المتبادر قد لا يسلم بعد تسليم تبادر المقارنة لعدم الخلو.
قوله: (كما يشهد به الخ) إذ لا يحصل لنا بعد تصور النسبة إلا إدراك ان النسبة واقعة، أو ليست بواقعة وإذعانها.
قوله: (فالصواب الخ) اي الصواب أن يجمل الحكم نفسه قسما من العلم، إذ لو جعل معروضه، أو المجموع المركب منهما لم تكن القسمة حاصرة كذا نقل عنه، وهذا مبني على أن الحكم ليس داخلا في التصور بالاتفاق وكيف يكون داخلا فيه؟ وقد اتفقوا على اكتساب التصور من المعرف، والتصديق من الحجة: أدرجه ها هنا في التصور مع دخوله في العلم على ذلك التعريف، كما سبق اللهم إلا ان يقال: الإخراج فيما سبق ميني على ما قاله الشارح: في حواشي التجريد وكان الشك عندهم يمني عند المتكلمين حالة وراء التصور، والإدراج ها هنا على مبنى على مذهب الفلاسفة، والأقرب آن يقال: الذي أدرج في التعسور في صورة الشك تصور ذات النسبة فلا مخالفة .
قوله: (ولا المجموع المركب إلخ) اعترض عليه بأنه لا يخرج مذهب الإمام، لأنه يصدق عليه أنه إدراك مقارن للحكم، والجواب أن المتبادر من المقارنة الخروج، فالكل لا يقارن الجزء بل بعض اجزائه.
قوله: (إذا جعل الحكم إدراكا) أما إذا جعل الحكم موجبا للإدراك لا تفسه، كما هو على الحد المختار لا يتاتى هذا القول، كما لا يتاتى على القول بفعليته.
Shafi 95