43

شرح المواقف

شرح المواقف

Nau'ikan

============================================================

الموقف الأول المرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمرة له، ولا شك في بطلانه، الرابع أن المتبادر من الباء في توله بايراد هو الاستعانة دون السببية، ولمن سلم وجب حملها على السببية العادية دون الحقيقية بقرينة ذلك التنبيه السابق، وليس المراد بالحجج، والشبه ما هي كذلك في تفس الأمر، بل بحسب زعم من تصدى للإثبات بناء على قصد المخطئ، ولم يرد بالغير الذي يثبت عليه العقائد غيرا معينا، حتى يرد أنها إذا أثبتت عليه مرة، لم يبق اقتدار على إثباتها قطعا فيخرج المحدود عن الحد، الخامس: أن هذا التعريف إنما هو لعلم الكلام كما قررناه، لا لمعلومه وإن أمكن تظبيقه عليه، بنوع تكلف فيقال: علم أي معلوم يقتدر معه، أي مع العلم به إلخ (والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل) فإن الأحكام المأخوذة من الشرع قسمان: أحدهما ما يقصد به نفس الاعتقاد كقولنا: الله تعالى علام قادر مميع بصير، وهذه تسمى اعتقادية وأصلية، وعقائد وقد دون علم الكلام لحفظها، والثاني: ما يقصد به العمل حصول المأخذ، والشرائط لتحصيل العقائد نفيه إنه وإن صح إطلاق الملكة عن ذلك التهيو لكونه كيفية راسخة، لكن إطلاق أسماء العلوم المدونة، إنما هو على ملكة الاستحضار كما صرح به في المطول، ونص عليه السيد الشريف في شرح المفتاح، وصرح به كثير من الفضلاء.

التحصيل؟ مع أنه قد حصل قبل الملكة، ووجه الدفع ظاهر، وغاية ما يقال: إن كلا من أسماء العلوم المدونة وإن كان يطلق على الملكة إلا أن الشائع إطلاقه على ملكة الاستحضار، وإنما حمل في تعريف الفقه على التهيؤ المذكور، لضرورة ان الأحكام العملية لا تكاد تنحصر في عدد؛ فبلغ من يملمها هو التهيز التام لها بخلاف العقائد، كما أشار إليه الشارح المحقق، وإذا لم يحمل العلم ها هنا على خلاف الستعارف أعنى ملكة الاستحصال لعدم الضرورة، لم يجز حمل الإثبات على التحصيل كما تحققته من سياق الكلام.

قوله: (ولا شك في بطلانه) قد يمنع ذلك بأن العقائد التي أضيف إليها الإثبات يراد بها العفائد الجرئية بدليل ذكرها في صلة الاقتدار الحاصل بالعلم بالأصول، ولا محذور في كونها ثمرة قواعد علم الكلام، وبهذا يظهر ان الأولى حمل الاقتدار على المتعارف من صحة جعل تلك القضايا كبريات لصغريات سهلة الحصول، لتخرج العقائد الجزئية من القوة إلى الفعل، فيندفع الاعتراض على طرد التعريف بالعلوم الأخر، اندفاعا ظاهرا لأن قضايا غير علمنا، لا يصلح لذلك ويرد عليه لزوم خروج العلم بالمسائل التي موضوعاتها جزئيات، نحو: الله واحد من علم الكلام، فليتامل.

في قوله يقتدر به بالتظر إلى خصوص المقامين فلا ممانعة بين الكلامين.

Shafi 43