219

شرح المواقف

شرح المواقف

Nau'ikan

============================================================

المرصد الخامس المقصد الثالث: النظر الصحيح عند الجمهرر بصدقها، فالمنكر يدعي انتفاء معلومة صدقها وذلك إما بانتفاء صدقها او بانتفاء العلم به (فاختار) في جواب الشبهة (طائفة منهم االإمام الرازي أنه ضروري) كما حققناه من كلامه في النهاية (قولكم لو كان ضروريا لم يختلف فيه قلنا: لا نسلم بل قد يختلف فيه) مع كونه ضروريا (قوم قليل وكيف) يقال: لا يجوز اختلافهم فيه (وقد أنكر قوم) من العقلاء (البديهيات رأسا) كما عرفت (وذلك) الاختلاف الواقع منهم هاهنا، إنما يكون (لخفاء في تصور الطرفين) في هذا الحكم البديهي (ولعسر في تجريدهما) عن العوارض واللواحق ليتحصلا في الذهن على الوجه الذي هو مناط الحكم، فلما لم يجردوهما كما هو حقهما أنكروا الحكم بينهما، وذلك لايقدح في كونه بديهيا (كما مر) في جواب الشبهة الرابعة لمنكري البديهيات بالكلية (قولكم: التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين) وكونه أدنى منه في القوة إنما هو (لاحتماله للنقيض) ولو بأبعد وجه (قلنا: ممنوع بل) ذلك التفاوت (إما للإلف) والاستثناس بذلك القول لوروده على الذهن كثيرا بخلاف ما نحن فيه (أو لتفاوت في تجريد الطرفين) ولا شك أن التفاوت الناشئ من هذين لا يقدح في البداهة (وقال: طائفة منهم إمام الحرمين: إنه نظري ولا تناقض في إثبات النظر بالنظر، هذا الجواب تعسفأ لأن عنوان البحث، ثم قال المنكرون: لكون النظر مفيدا للعلم يدل على أن الشبهة لمنكري نفس الإفادة، قيل : الأولى أن يقال : المقصود من الأدلة التي تفيد نفي المعلومية أنه لو أفاد العلم أفاد كونه علما عند ملاحظة الطرفين، بناء على أنه لازم بين ولو بالمعنى الأعم، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وأنت خبير بأن الكلام في الأدلة التي تفيد في نفي معلومية هذه القضية للا في أن ما أفاده النظر علم، فإن هذه شبهة أخرى للنافين كما سيجيء قوله: (أنه ضروري) اي بعنوان النظر الصحيح، وإن كانت افراد موضوعها بالنظر إلى انفسها بعضها ضروريا كالشكل الأول، والقياس الاستثنائي وبعضها نظريا كباقي الأشكال، فلا يرد أن اختيار كونه ضروريا مطلقا، أو كوته نظريا غير صحيح لانقسامه إليهما.

قوله: (ولا تناقض في إثبات النظر بالنظر) لا يخفى أنه لا وجه لمنع التناقض بعد ما اثبته النظر الصحيح مفيدا للعلم يدل على ان الشبهة لمنكرى نفس الإفادة، فالأولى آن يقال: المقصود من الأدلة التي تفيد نفي المعلومية هو أنه لو آفاد العلم افاد كونها علما عند ملاحظة الطرفين بناء على أنه لازم بين، ولو بالمعنى الأعم وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.

قوله: (منهم الإمام الرازي أنه ضروري) قيل: عليه لا خفاء في أن كون التظر مفيدا للعلم ضروري في الشكل الأول نظرى في باقي الأشكال، فكيف يصح اختيار أنه ضروري مطلقا، على ما ذهب إليه الرازي أو نظرى مطلقا على ما ذهب إليه إمام السرمين، واجيب بأن الكلام فيما إذا أخذ عنوان الموضوع هو النظر الصحيح، وما ذكر من التفصيل قطعا إنما هو في الخصوصيات.

Shafi 219