181

شرح المواقف

شرح المواقف

Nau'ikan

============================================================

المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية جميع الأمزجة والعادات (إذ قد لا نشعر ببعض) من الهيغات المزاجية أو العادية، فكيف نفرض الخلو عن ذلك البعض مع عدم الشعور به؟ (ولثن سلم) إمكان فرض الخلو عن الجميع (فلا يلزم من فرض الخلو الخلو في تفس الأمر) الا يرى أن البخيل لا يزول عنه بخله بمجرد فرض خلوه عنه (ولعل عادة مستمرة صارت ملكة مستقرة لا تزول بتهذيب النفس) عنها (مدة العمر فضلا عن مجرد فرض) زوالها والخلو عنها (والجواب أنه) أي ما ذكرتم من تأثير الأمزجة والعادات في الاعتقاديات وحصول الجزم بسبب ذلك في القضايا (لا يدل على جواز كون الكل) أي جميع القضايا البديهية قوله: (لا نسلم إمكان فرض الخلو إلخ) يعني إن أريد بالفرض المذكور ما يعم الفرض الممتنع، أعني مجرد التقدير والتصور، فلا يفيد إذ لا يجوز ان يكون ذلك التقدير ممتنعا مستلزما للمحال، أعني بقاء الجزم بتلك القضايا كفرض اشتراك الجزئي الحقيقي، وإن أريد به الفرض الممكن اعني ما يجوزه العقل، فلا نسلم إمكانه لأن تجويز العقل تقدير الخلو عن شيء فرع شعوره بذلك الشيء وهو ظاهر، ويجوز أن لا يشعر ببعض الهيعات المزاجية والعادات، فاند فع ان إمكان الفرض إنما يقتضي إمكان الشعور لا الشعور بالفعل، ولا يحتاج إلى أن يقال: إن لفظ الإمكان مقحم فإنه يابى عنه قوله، ولو سلم إمكان فرض الخلو ولا إلى آن يقدر لفظ الإمكان في قوله: إذ لا تشعر به فإنه يرد عليه أنا لا نسلم عدم إمكان الشعور.

قوله: (لا يدل على جواز إلخ) لما كان الخصم مدعيا لاستلزام تاثير الامزجة، والعادات في الاعتقاد ببعض القضايا جواز تاثيرها في جميع البديهيات لكونه منكرا لجميع البديهيات، كفي تارة بأن لفظ الإمكان في السدعى مقحم، وأخرى بإرادة الإمكان في الدليل أيضا، اي قد لا يمكن الشعور، وقيل: ليس المراد بمنع إمكان فرض الخلو منع الإمكان العقلي الصرف، بل المراد متع جواز الفرض العقلي الذي ادعاه المعترض اعني الإمكان الوقوعي، كما أشار إليه الشارح يقوله : فكيف تفرض الخلو حيث لم يقل فكيف يمكن الفرض؟ والمصنف بقوله: فلا يلزم من فرض الخلو حيث لم يتعرض للإمكان وإن أبيت فاجعل الإمكان بمعنى الممكن، وإضافته من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير لا تسلم فرض الخلو الممكن اي تحققه إلا أن التوصيف بالإمكان حينيذ لا فائدة له هذا، وقد يجعل إضافة الفرض إلى الخلو من هذا القبيل، اي لا نسلم إمكان الخلو المفروض، وأنت خبير بأن هذا مع عدم نفعه في دفع أصل الاعتراض لا يرتبط به، قوله: إذ لا نشعر ببعض لان عدم الشعور لا يقدح في نفس إمكان الخلو المفروض، وأيضا قوله: ولمن سلم فلا يلرم من فرض الخلو الخلو في نفس الأمر لا يلائمه إلا بتعسف كما لا يخفى على المتامل قوله: (ولثن سلم إلخ) وجه التسليم كفاية الشعور الأجمالي وتحققه.

قوله: (أي جميع القضايا البديهية) التقييد بالبديهية مشعر بجواز ان يكون الجزم في بعض البديهيات لمزاج، أو عادة مع ان المراد بالبديهي هو الأولي، اللهم إلا أن يكون الجزم مبنيأ

Shafi 181