============================================================
المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المسألة (المنهب الثاني) : في هذه المسألة (إن التصور لا يكتسب) بالنظر بل كل ما يحصل منه كان ضروريا حاصلا بلا اكتساب ونظر، بخلاف التصديق فإنه ينقسم إلى ضرورى ومكتسب (وبه قال الإمام الرازي)، واختاره في كتبه (لوجهين أحدهما أن المطلوب) التصوري (إما مشعور به) مطلقا (فلا يطلب) لحصوله بناء على أن تحصيل الحاصل محال بالضرورة (أو لا) يكون مشعورا به أصلا، (فلا يطلب أيضا لأن المغفول عنه) بالكلية، وهو المسمى بالمجهول المطلق (لا يمكن توجه النفس) بالطلب (نحوه) بالضرورة أيضا (وأجيب) عن هذا الوجه (بأن الحصر) أي حصر المطلوب التصوري فيما هو مشعور به من جميع الوجوه، أو غير مشعور به أصلا (ممنوع لجواز أن يكون معلوما) ومشعورا به (من وجه دون وجه) آخر، ولم يتبين بما ذكره أن هذا القسم يمتنع طلبه (فعاد) الإمام (وقال: الوجه المعلوم معلوم مطلقا، والوجه المجهول مجهول مطلقا فلا يمكن طلب شيء منهما) لما مر من امتناع تحصيل الحاصل، وامتناع توجه النفس نحو المغفول عنه بالكلية (والجواب) عن هذا الوجه بعد استيفاء الأقسام الثلاثة أن يقال: (لا نسلم أن الوجه المجهول مجهول مطلقا) أي جميع الوجوه (فإن المجهول مطلقا ما لم يتصور ذاته) بكنهه قوله: (بخلاف التصديق إلخ) لأن ما يتعلق به التصديق أعني النسبة أمر واحد معلوم تصورا، مجهول تصديقا، فلا تجري الشبهة المذ كورة فيه، وكذا الثانية وهو ظاهر: قوله: (إن المطلوب التصوري) ملخصه أنه لو كان المطلوب التصوري مكتسبا لما امتتع طلبه، والتالي باطل، اما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان التالى فلان المطلوب التصوري، إما مشعور به او غير مشمور به، وكل متهما يمتنع طلبه، فالطلوب التصوري يمتتع طلبه، ويما حررنا يندفع ما قيل: لم لا يجوز أن يحصل شيء فيه بطريق آن يترتب أشياء يري أنه هل يؤدي إلى شيء أم لا؟ فيتفق أن يؤدي إلى تصور مخصوص قوله: (بل كل ما يحصل منه إلخ) قيل: لم لا يجوز آن يحصل شيء منه؟ بطريق أن يترتب أشياء يرى أنه هل يؤدي إلى شيء ام لا، فيتفق أن يؤدى إلى تصور مخصوص، نعم يمكن الإلزام لمن يقول بالطلب: قوله: (إن المطلوب العصوري إما مشعور به إلخ) قيل عليه: إنه منقوض باكتساب التصديق مع جريان الدليل فيه، أجيب بأن ما يتعلق به التصديق كالقضية، او النسبة معلوم بحب التصور، فلا يمتنع التوجه إليه مجهول بحسب التصديق، فلا يمتنع طلب حصوله وهذا بخلاف التصور، فإن ما يكون مجهولا بحسب التصور، يكون مجهولا مطلقا إذ لا علم قبل التصور، وحاصله أن متعلق التصديق يجوز أن يتعلق به قبل التصديق علم هو التصور بخلاف تعلق التصور
Shafi 110