شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Mai Buga Littafi
دار الفكر للطباعة - بيروت
Lambar Fassara
بدون طبعة وبدون تاريخ
Nau'ikan
<span class="matn">إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء (ش) في كثير من النسخ رخص بالبناء للمفعول وفي بعضها للفاعل العائد على الإمام يعني أن الإمام رخص في استعمال جلد الميتة بعد دبغه كان من ميتة مباح كالبقر أو محرم كالحمار ذكي أم لا في اليابسات بأن يوعي فيها العدس والفول والحبوب ونحوها والماء؛ لأن له قوة يدفع عن نفسه ويغربل عليها ولا يطحن عليها؛ لأنه يؤدي إلى زوال بعض أجزائها فتختلط بالدقيق ويجلس عليها وتلبس في غير الصلاة ولا تلبس ابن يونس أي في الصلاة، وأما في غيرها فجائز وهذا الترخيص في غير جلد الخنزير أما هو فلا يرخص فيه لا في يابسات ولا في ماء ولا غير ذلك؛ لأن الذكاة لا تفيد فيه إجماعا فكذلك الدباغ خلافا لما شهره ابن الفرس في أحكام القرآن من أنه كغيره ومثله جلد الآدمي لكرامته وهذا يعلم من وجوب دفنه وقال البرزلي في مسائل الصلاة كان شيخنا يقول إن وجد النعال من جلد الميتة فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وفيه نظر لجواز استعماله في الماء انتهى.
واستظهر ح ما قاله شيخه؛ لأن الماء يدفع عن نفسه والرجل إذا بلت ولاقاها صدق عليه أنه استعمل في غير اليابسات وينبغي تقييد جواز الغربلة على جلود الميتة بما إذا خلت عن الماء وقوله ورخص إلخ مستثنى من قوله وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ابن عرفة روى الباجي الدباغ ما أزال الشعر والريح والدسم والرطوبة الأبي في شرح مسلم لا يخفى عليك ما في اشتراط إزالة الشعر من النظر والأظهر ما أزال الريح والرطوبة وحفظه من الاستحالة كحفظ الحياة ولعل الرواية في الجلود التي الشأن فيها زوال الشعر التي يصنع منها النعال لا ما يجلس عليه وتصنع منه الأفرية وإنما يلزم إزالة الشعر على مذهب الشافعي القائل بأن الصوف نجس وأن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر؛ لأنه تحله بالحياة فلا بد من زواله، وأما عندنا فلا وقال ح الظاهر ما ذكره الأبي واقتصر ابن ناجي ك ابن عرفة على ما ذكره الباجي وقال في الطراز الظاهر لا يعتبر في الدبغ آلة، فإن وقع في مدبغة طهر وقال الأبي وظاهر الحديث إفادة دبغ الكافر وفي مسلم حديث نص في ذلك.
(ص) وفيها كراهة العاج (ش) أي وقع في المدونة كراهة عظم الفيل
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
وقوله في يابس إلخ متعلق باستعماله فلم يلزم عليه تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد (قوله بعد دبغه إلخ) متعلق برخص وكذا قوله في يابس وماء كذلك ولو قدمهما على الاستثناء لكان أظهر قال في ك وفهم من قوله بعد دبغه أنه قبله لا يجوز الانتفاع به بوجه قال في التوضيح قال ابن هارون، وهو المذهب (قوله كان من ميتة إلخ) إشارة إلى تفسير قول المصنف مطلقا (قوله ولا يطحن عليها) كذا قاله أبو محمد صالح ونقل ابن عرفة عن ابن حارث أنهم اتفقوا على أنه يطحن عليها فلا أقل من قوته فتأمل (قوله وتلبس في غير الصلاة) قال في ك وحكم هذا الفراء من السنجاب ونحوه كجلد الميتة في جواز لبسها في غير الصلاة كما قال الحطاب؛ لأن الذابح لها غير مسلم اه. أقول بحمد الله وهذا التعليل لا ينتج مدعاه؛ لأن مذكى الكتابي يحل أكله فهو طاهر فإذا كان الذابح لها كتابيا فلا ضرر (قوله خلافا لما شهره ابن الفرس إلخ) بالفاء، وهو عبد المنعم بن محمد عبد الرحيم من أهل غرناطة ويعرف بابن الفرس ويكنى أبا عبد الله ألف كتابا في أحكام القرآن جليل القدر من أحسن ما وضع في ذلك وكان نحيف الجسم كثير المعرفة وفي مثله يقول بعضهم:
إذا كان الفتى ضخم المعاني ... فليس يضره الجسم النحيل
تراه من الذكاء نحيف جسم ... عليه من توقده دليل
(قوله وقال البرزلي في مسائل الصلاة) كان شيخنا يذكر أن شيخه أبو عيسى الغبريني (قوله: أنه استعمل في غير اليابسات) أي وفي غير الماء (قوله وينبغي إلخ) هذا ظاهر إذا كان يتحلل شيء من تلك الجلود يتعلق بالقمح الذي يغربل عليها وإلا فلا وجه له (قوله الباجي) هو سليمان بن خلف بن أسعد بن أيوب بن وارث القاضي أبو الوليد الباجي نسبة إلى باجة مدينة بالأندلس التي بقرب إشبيلية وقيل هو من باجة القيروان مات سنة أربع وسبعين وأربعمائة ومولده سنة ثلاث وأربعمائة وقوله الأبي نسبة إلى آبه قرية من عمل تونس بضم الهمزة (قوله ولعل الرواية إلخ) قضية الجمع المذكور أن ما صنع من النعال لا بد فيه من زوال الشعر منه وأنه لا يجوز استعمال نعال فيه شعر والظاهر عدم صحة ذلك ويمكن أن يقال إن المعنى أن العادة قد جرت بأن النعال يزال منها الشعر فالتقييد بحسب العادة لا لإفادة أن ذلك شرط (قوله الأفرية) قال الأبي في حديث الأفرية الظاهر أن الأفرية من جلود تلك الكباش التي ذبحها المجوس ومذكاهم ميتة، وهو خلاف ما روى الباجي من أن الدبغ إزالة الشعر إلا أن يقال أن تلك الأفرية لا شعر لها اه.
(قوله: فإن وقع في مدبغة طهر) أي طهارة لغوية.
(قوله كراهة عظم الفيل المذكى) لا فرق بين الناب وغيره؛ ولذلك قال ابن مرزوق ولا معنى لاقتصار المصنف على عزو كراهة ناب الفيل للمدونة؛ لأنه وقع فيها كراهة العظم والعاج والقرن والظلف إلخ، ثم أقول اعتراض شيخنا الصغير - رحمه الله تعالى - وغيره أنه كان مذكى فلا كراهة وحيث كان كذلك فالمخلص إما بحمل الكراهة على التحريم ويكون ذلك استشهادا، وهو قول ابن ناجي أي فأتى بذلك لتقوية ما تقدم أو بحمل الكراهة على بابها كما عزاه أبو الحسن لابن رشد وابن فرحون لبعضهم عن ابن المواز أي فهو المعتمد قال؛ لأن عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يمتشط بأمشاطه ووجه الكراهة تعارض مقتضى التنجيس، وهو جزئية الميتة ومقتضى الطهارة، وهو عدم الاستقذار؛ لأنه مما يتنافس في اتخاذه ونقل محشي تت أن المدونة وشراحها
Shafi 90