شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Mai Buga Littafi
دار الفكر للطباعة - بيروت
Lambar Fassara
بدون طبعة وبدون تاريخ
Nau'ikan
<span class="matn">والحاصل أن المغشى فيه قولان في الجواز والمنع والمعتمد المنع، وأما المموه فالقولان فيه بالجواز والمنع وكلاهما مرجح، وأما المضبب وذو الحلقة فالقولان فيهما بالمنع والكراهة، وأما إناء الجوهر فالقولان فيه بالجواز والمنع لكن حقه أن يعبر في هذا الأخير بتردد؛ لأنه تردد للمتأخرين.
ولما فرغ من ذكر ما يحرم على الذكور وما يباح لهم، وإن شاركهم النساء في بعضه كما في استعمال الأواني واقتنائها شرع الآن يذكر ما يختص بالنساء فقال (ص) وجاز للمرأة الملبوس مطلقا (ش) والمعنى أنه يجوز للمرأة اتخاذ ما هو ملبوس لها أو ما يجري مجراه كقفل الجيب وزر الثوب ولفائف الشعور من النقدين ومحلى بهما قل أو كثر، وهو مراده بالإطلاق وإنما بالغ على جواز اتخاذ النعل للنساء ومثله القبقاب من النقدين بقوله (ولو نعلا) لئلا يتوهم حرمة ذلك وأنه ليس من الملبوس، وأما ما ليس من جنس الملبوس كسرير ومكاحل ومرايا وأسرة جمع سرير فلا يجوز للنساء اتخاذه من النقدين وإليه أشار بقوله (لا كسرير) وجد عندي ما نصه ولا يجوز اتخاذ السرير لرجال ولا لنساء من ذهب أو فضة أو محلى بأحدهما وكذا من حرير، وأما الفراش كالطراريح والمخد فيجوز بأحد النقدين للنساء لصدق لفظ الملبوس عليها.
ولما فرغ المؤلف من الكلام على الطاهر والنجس والمتنجس وكان منه ما يقبل التطهير في إزالة النجاسة عنه شرع في أحكام إزالتها وما تزال به وما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك مما يتعلق بها فقال (فصل) (ص) هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل (ش) المراد بالثوب كلما هو محمول للمصلي من خف وسيف وغير ذلك والمراد بالمصلي المريد للصلاة والمعنى أن العلماء اختلفوا في حكم.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قوله والحاصل) لا يخفى ما في بعضه من المخالفة للحل الأول ويجاب بأن الحل الأول ناظر للفظ المصنف، وإن كان الحل الخارج خلافه هذا غاية ما يجاب به عن المنافاة (ثم أقول) وفيه نظر بل القول الثاني في المضبب وذي الحلقة الجواز كما حل به أولا وقد تبع في تلك العبارة عج والحاصل أن القولين في كلها بالجواز والمنع خلافا لعج القائل بأن القولين في المضبب وذي الحلقة المنع والكراهة.
(قوله وكلاهما مرجح) لم يعتمد شيئا في ذلك؛ لأن شأن المموه القلة بخلاف المغشى وكذا لم يرجح شيئا مما يأتي بعد من الخلاف واستظهر الحطاب الإباحة في المموه والمنع بعيد، وإن كان قد استظهره في الإكمال وذكر أن الأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما اه. واختار ابن رشد في الأخير الجواز فإذن كان الأولى للشارح أن ينبه على ذلك لبيان الترجيح فيما عدا الأول (قوله وكان حقه التعبير بتردد) فيه نظر إذ لم يلتزم ذلك إذ غاية مراده بقوله وأشير بالتردد إلخ أنه إذا وقع تردد في كلامي فهو إشارة لتردد المتأخرين في النقل لا أنهم متى ترددوا في شيء وقصد أن يذكره يشير له بالتردد إذ لم يلتزم هذا قرره شيخنا - رحمه الله -.
(قوله وجاز للمرأة الملبوس مطلقا) أي سواء كان ذهبا أو فضة أو حريرا أو غيره ويدخل فيه مسانيد الحرير خلافا لابن الحاج كذا قال عج ويدخل في قوله كسرير الفراش كالبساط والحصير (قوله كقفل الجيب إلخ) مثل عبارة تت فإنه وكذا ما يجري مجرى اللباس من قفل لجيب أو زر لثوب والمتبادر منه المغايرة بين القفل والزر أي فالمراد القفل المعروف والزر والقفل بضم القاف جمعه أقفال (قوله ولفائف الشعور) قال ح والظاهر أن المراد منه ما يلففن فيه شعورهن لا المشط اه.
(قوله لئلا يتوهم إلخ) ظاهر العبارة أنه ليس إشارة لخلاف بل إنما هو لرفع التوهم فقط وليس كذلك قال الحطاب وأشار بلو للخلاف إلا أن شأن بهرام في الوسط يحكي المقابل ولم يذكر هنا قولا مقابلا فلعل عبارة الشارح أحسن من عبارة الحطاب فتدبر (قوله كسرير إلخ) القصد الجنس المتحقق ولو في فرد فلذلك جمع تارة وأفرد أخرى وقوله وأسرة جمع بينه وبين سرير المفرد إشارة لما قلنا (قوله وأسرة) يرجع لقوله كسرير فلا داعي إلى ذكره (قوله لا كسرير إلخ) أي؛ لأن السرير لا يعد ملبوسا إنما هو بمثابة الأرض التي يجلس عليها (قوله وكذا من حرير) ظاهره أن السرير إذا كان من حرير يحرم على الرجال والنساء والظاهر أن الحرمة على الرجال فقط.
(تنبيه) : يدخل في قوله لا كسرير قفل الصندوق والمروحة وما اتخذ في جدران وسقوف وأخشاب وأغشية لغير قرآن وفي الحطاب خلافه قال ما نصه قال البرزلي وظاهر الرواية عندنا أنه يكره تزويق المساجد بالذهب؛ لأنه يشغل المصلي، فإن كانت بحيث لا تشغله فظاهره أنه جائز ورأيت ذلك في جامع القيروان وقد مرت عليه قرون لم نسمع فيه من ينكره، وهو كذلك في جامع الزيتونة غير أن بعضه بين يدي الإمام فقال شيخنا الإمام إن الولاة هم الذين وضعوه وجدد في وقت إمامته وسكت عنه لكونه والله أعلم مكروها اه.
والظاهر أن هذا هو المعول عليه.
[فصل إزالة النجاسة]
(فصل) (قوله في إزالة النجاسة) قال الحطاب ينبغي إعداد ثوب للخلاء وللجماع إن قدر وفي بمعنى من أو من ظرفية العام في الخاص؛ لأن التطهير كما يصدق على إزالة النجاسة يصدق على رفع الحدث (قوله وما تزال به) أي في قوله بطهور منفصل كذلك (قوله لمريد للصلاة) ارتكب المجاز أي المجاز المرسل أو المجاز بالحذف لأمرين الأول أنه لو أخذ بظاهره لاقتضى أن مخاطبته بالإزالة إنما تكون إذا تلبس بالصلاة بالفعل وليس كذلك الثاني إفادة أن من لا يريدها له حكم آخر، وهو إن أراد الطهارة لطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في يده فإزالتها فرض عين، وإن لم يرد ذلك فهل يجب إزالتها وبه جزم الشيخ زروق وعليه فالتلطخ بها حرام وقيل يستحب وعليه فالتلطخ بها مكروه، وهو الراجح وهذا كله في غير الخمر، وأما هو فالتلطخ به حرام اتفاقا والنكرة في سياق الإثبات قد تعم، وهو المراد هنا فالمراد كل مصل.
(تنبيه) : تعمد صلاة النافلة بالنجاسة ممنوع
Shafi 101