Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين
Nau'ikan
صلاة فاقد الطهورين
قوله: (من عدم الماء والتراب أو لم يمكن استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة) يعني: من عدم الماء والتراب مثل المحبوس ونحوه، فقد لا يجد ماءً ولا ترابًا في هذه الحال، فهو معذور إذا صلى بدون وضوء ولا تيمم، ولكن إذا تيسر له أن يتيمم على البلاط ونحوه فهو أفضل، وفي هذه الحالة يقولون: يقتصر على الفرض، فلا يصلي نوافل؛ لأن طهارته ناقصة، وكذلك أيضًا يقتصر على المجزئ فيقرأ الفاتحة فقط، ولا يقرأ معها سورة، ويقتصر من التسبيح على (سبحان ربي العظيم) مرة واحدة، و(سبحان ربي الأعلى) مرة واحدة، هكذا قالوا، ولعل الصواب: أنه يصلي صلاة كاملة، وأنه يصلي نوافل؛ وذلك لأنه معذور لفقد التراب، ولا إعادة عليه.
قوله: (ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبًا) إذا كان جنبًا ولم يجد ماء ولا ترابًا وصلى فإنه يقرأ في الصلاة، ولا يقرأ خارج الصلاة.
3 / 17