Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين
Nau'ikan
صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة إمامهم
قوله: (وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه): إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين؛ وذلك لأنهم مرتبطون بإمامهم، وذلك في ما إذا كبر الإمام ثم تذكر أنه محدث، ففي هذه الحال بطلت صلاته، فيأمرهم أن يستأنفوا صلاتهم.
أما إذا خاف أن يسبقه في أثناء الصلاة حدث كريح أو رعاف، وعلم أنه لا يستطيع إتمام الصلاة فله أن يستخلف، ويجتذب واحدًا يصلي بهم.
أما إذا سبقه الحدث، أو تذكر أنه محدث، فالمشهور أنه لا يستخلف، وأجازه بعض المشايخ، فالمسألة فيها خلاف مبني على أنه هل تبطل صلاة المأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم كما هو القول المشهور، أو لا تبطل إذا كان الزمان يسيرًا؟ فالمشهور أنها تبطل.
قوله: (لا عكسه إن نوى إمام الانفراد): أما إذا بطلت صلاة المأموم فإنها لا تبطل صلاة الإمام، وصورة ذلك: إذا كبر الإمام ومعه واحد، أو معه اثنان، ثم بطلت صلاة أحدهما، في هذه الحالة إذا بطلت صلاة المأموم، فالإمام يتم صلاته سواء وحده أو معه فرد؛ لأنه لا فرق بين صلاة الإمام والمنفرد.
مثاله: إذا كانوا اثنين، هذا إمام وهذا مأموم، وبطلت صلاة الإمام، فتبطل صلاة المأموم ولو لم يبق منها إلا التشهد، فإذا بطلت صلاة الإمام فإن المأموم ينصرف ويلتمس إمامًا أو يصلي وحده، لا عكسه، فإذا بطلت صلاة المأموم فإن الإمام يركع على حالة الانفراد، وينوي أنه منفرد ويتم صلاته.
6 / 13