177

شرح أدب القاضي

شرح أدب القاضي

Bincike

محيي هلال السرحان

Mai Buga Littafi

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Lambar Fassara

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Shekarar Bugawa

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Inda aka buga

بغداد - العراق

ومنها: أوقاف المسجد إذا أخذها واحد من صلحاء المحلة وانفق في المسجد قدر ما لابد منه أنه لا يضمن استحسانًا لما قلنا. والصحيح ما قاله صاحب الكتاب، وكذلك في المسائل التي عدها؛ لأنه إنما لا يضمن هنا وفي تلك المسائل استحسانًا في ما بينهم وبين الله تعالى، أما في الحكم فيضمنون. كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح نفقات الخصاف [﵀]. وهذا كله في الثمار والغلات التي تحصل من غير عقدة.

1 / 290