المسلمين طاهر الجسد والسؤر.
ويكره: سؤر الجلال، (58). وسؤر ما أكل الجيف، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة. والحايض التي لا تؤمن (59). وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية. وما مات فيه الوزغ والعقرب.
وينجس الماء بموت الحيوان في النفس السائلة (60)، دون ما لا نفس له. وما لا يدرك بالطرف (61) من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.
الركن الثاني: في الطهارة المائية وهي: وضوء وغسل، وفي الوضوء فصول: الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة: خروج البول والغايط والريح، من الموضع المعتاد (62)، ولو خرج الغايط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض.
ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا. والنوم الغالب على الحاستين (63). وفي معناه: كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر. والاستحاضة القليلة (64).
ولا ينقض الطهارة: مذي ولا وذي ولا ودي (65). ولا دم: ولو خرج من أحد السبيلين (66) عدا الدماء الثلاثة.. ولا قي ولا نخامة. ولا تقليم ظفر ولا حلق
Shafi 13