ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا (47). وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح. ولو استطال صف المأمومين في المسجد، حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة، بطلت صلاة ذلك البعض. وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم: فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر (48)، وأهل الشام إلى الشامي. والمغرب إلى المغربي. واليمين إلى اليماني. وأهل العراق ومن والاهم (49) يجعلون الفجر على المنكب (50) الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن، وعين الشمس - عند زوالها - على الحاجب الأيمن (51). ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم (52) قليلا.
الثاني: في المستقبل ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن. وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده، قيل: يعمل على اجتهاده. ويقوى عندي أنه: إن كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه.
ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره. ويقوى عندي أنه: إن كان أفاده الظن، عمل به.
ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط. ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى، يعول على غيره. ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت واسعا، صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، لكل جهة مرة. وإن ضاف عن ذلك، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت (53). فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة، صلاها إلى أي جهة شاء.
والمسافر يجب عليه استقبال القبلة. ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة، إلا عند الضرورة (54) ويستقبل القبلة. فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة. فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام.
Shafi 52