الخامس: الدماء ولا ينجس منها، إلا ما كان من حيوان له عرق، لا ما يكون له رشح كدم السمك وشبهه.
السادس والسابع: الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا. ولو نزا كلب على حيوان حيوان فأولده، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم (291) وما عداهما من الحيوان، فليس بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، تردد، والأظهر الطهارة.
الثامن: المسكرات (292) وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة. وفي حكمها العصير (293)، إذا غلا واشتد وإن لم يسكر.
التاسع: الفقاع (294).
العاشر: الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام (295) أو من انتحله (296). وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة (297). وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلال والمسوخ (298) خلاف. والأظهر الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة. ويكره (299): بول البغال والحمير، والدواب.
القول في أحكام النجاسات: تجب إزالة النجاسة: عن الثياب والبدن، للصلاة والطواف دخول المساجد (300).. وعن الأواني لاستعمالها (301). وعفي في الثوب
Shafi 42