جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة (282).
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.
الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات: وهي عشرة أنواع:
الأول والثاني: البول والغايط. مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة (283)، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال (284). وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله (285)، وتردد. وكذا في ذرق الدجاج غير الحلال، والأظهر الطهارة.
الثالث: المني. وهو نجس من كل حيوان، حل أكله أو حرم. وفي مني ما لا نفس (286)، فيه تردد، الطهارة أشهر.
الرابع: الميتة ولا ينجس من الميتات، إلا ما له نفس سائلة (287)، وكل ما ينجس بالموت، فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا. وما كان منه لا تحله الحياة، كالعظم والشعر، فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة، كالكلب والخنزير والكافر، على الأظهر (288). ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره (289) وبعد برده بالموت.
وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه، أو مس ميتا له نفس سائلة، من غير الناس (290).
Shafi 41