شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
استئناف تكبير.
العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام (457)، وينصرف لضرورة وغيرهم.
الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير، فجاء رجال، وجب أن يتأخرن (458) إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه (459).
خاتمة: في ما يتعلق بالمساجد.
يستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة (460) غير مسقفة، وأن تكون الميضاة (461) على أبوابها. وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى. وأن يتعاهد نعليه (462). وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه (463).
ويجوز نقص ما استهدم دون غيره (464). ويستحب إعادته. ويجوز استعمال آلته في غيره (465). ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها.
ويحرم: زخرفتها. ونقشها بالصور (466). وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في الطرق، والأملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو إلى مسجد آخر (467)، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، لا يجوز إدخال النجاسة إليها، ولا إزالة النجاسة
Shafi 97
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048