شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
كالتمتام وشبهه (437).
ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة.
وصاحب المسجد والإمارة والمنزل (438)، أولى بالتقدم. والهاشمي أولى من غيره، إذا كان بشرائط الإمامة. وإذا تشاح الأئمة (439)، فمن قدمه المأمومون فهو أولى. فإن اختلفوا، قدم: الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح (440).
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين (441).
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة. وكذا إذا عرض للإمام ضرورة، جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا (442)، جاز أيضا.
ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر (443)،. وأن يستناب المسبوق (444). وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، وأمامة من يكرهه المأموم.. وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين (445).
الطرف الثالث: في أحكام الجماعة وفيه مسائل:
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم به، ولو كان عالما أعاد (446). ولو علم في أثناء الصلاة: قيل: يستأنف (447)،
Shafi 95
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048