شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
الثانية: صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان: يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " ألف مرة. وفي الثانية " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " مرة.
الثالثة: صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة.
الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.
الخامسة: صلاة ليلة المبعث ويومه.
وتفصيل هذه الصلوات، وما يقال فيها وبعدها، مذكور في كتب العبادات.
خاتمة: كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا. وقائما أفضل. وإن جعل كل ركعتين من جلوس، مقام ركعة، كان أفضل.
الركن الرابع:
وفيه فصول:
الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة: وهو أما عن عمد، أو سهو أو شك.
أما العمد:
فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها، أو كيفية أو تركا (349) وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله (3450)، جهلا بوجوبه، إلا الجهر والإخفات في مواضعهما. ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود؟ (351)، فلا إعادة.
فروع:
الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة والصلاة. ولو جهل غصبيته لم يعد أحديهما.
الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، فصلى فيه ثم علم، لم يعد إذا كان في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين (352). فإن أخذه من غير مسلم، أو وجده
Shafi 86
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048