شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
79

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Bincike

السيد صادق الشيرازي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1409 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد. وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ولا يخرجوا ذميا (334)، ويفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم (335). فإذا فرغ الإمام من صلاته (336) حول رداءة (327)، ثم أستقبل القبلة، وكبر مئة، رافعا بها صوته، وسبح الله إلى يمينه كذلك، وهلل عن يساره مثل ذلك، وأستقبل الناس، وحمد الله مئة، وهم يتابعونه في كل ذلك، ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته (338)، فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة.

وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار، فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار.

الثانية: صلاة الاستخارة (338) وصلاة الحاجة (339). وصلاة الشكر (340). وصلاة الزيارة (341).

ومنها ما يختص وقتا معينا: وهي صلوات (342) [خمس].

Shafi 84