شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله،. وفي غير الكسوف لا يجب القضاء. ومع العلم والتفريط أو النسيان (297) يجب القضاء في الجميع.
وأما كيفيتها: فهو أن يحرم (298)، ثم يقرأ " الحمد " وسورة، ثم يركع. ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ " الحمد " ثانيا، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا (299) على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد اثنتين.. ثم يقوم ويقرأ " الحمد " وسورة معتمدا بترتيبه الأول (300)، [ويسجد اثنتين]. ويتشهد، ويسلم.
ويستحب فيها: الجماعة. وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف (301). وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء. وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته (302). وأن يقرأ السور الطول مع سعة الوقت. وأن يكبر عند كل رفع [رأس] من كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. وأن يقنت خمس قنوتات (303).
وأما حكمها: فمسائله ثلاث:
الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى مطلقا (304)، والأول أشبه.
الثانية: إذا اتفق الكسوف (305) في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة.
الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو الأشبه.
الفصل الرابع: في الصلاة على الأموات: وفيه أقسام الأول: من يصلي عليه: وهو كل من كان مظهرا للشهادتين، أو طفلا له ست سنين ممن
Shafi 80
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048