شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
وإما آداب الجمعة: فالغسل. والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال (266)، وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة، إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، وإن صلى بين الفريضتين (267) ست ركعات من النافلة جاز. وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم (268)، بعد أن يحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه. وأن يكون على سكينة ووقار) 269)، متطيبا لابسا أفضل ثيابه. وأن يدعو أمام توجهه (270). وأن يكون الخطيب، بليغا، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها.
ويكره له (271): الكلام في أثناء الخطبة بغيرها.
ويستحب له: أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا (272). ويرتدي ببرد يمنية. وأن يكون معتمدا على شئ (273). وأن يسلم أولا (274). وأن يجلس أمام الخطبة (275).
وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين (276) ". ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد " (277).
ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به (278) جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل (279).
Shafi 77
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048