شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
خاتمة: قواطع الصلاة : قسمان أحدهما: يبطلها عمدا وسهوا وهو كل ما يبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط ما شابههما (232) من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما (333)، ومن موجبات الغسل. وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنى (234)، وليس بمعتمد.
الثاني: لا يبطلها إلا عمدا: وهو: وضع اليمين على الشمال (235)، وفيه تردد.
والالتفات إلى ما وراءه. والكلام بحرفين فصاعدا. والقهقهة. وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة (236). والبكاء لشئ من أمور الدنيا. والأكل والشرب على قول (237)، إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة. وفي عقص (238) الشعر للرجل، تردد، والأشبه الكراهة.
ويكره: الالتفات، يمينا وشمالا. والتثاؤب، والتمطي، والعبث (239)، ونفخ موضع السجود، والتنخم. وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح.
وإن كان خفه (240) ضيقا، استحب له نزعه لصلاته.
مسائل أربع:
الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد الله. وكذا إن عطس
Shafi 72
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048