شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
البواقي يستحب على كل حال (222).
وليس في شئ من السجدات: تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم. ولا يشترط فيها:
الطهارة، ولا استقبال القبلة، على الأظهر، ولو نسيها أتى بها فيما بعد (223).
الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات، ويستحب بينهما التعفير (224).
السابع: التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. ولو أخل بهما، أو بأحدهما - عامدا - بطلت صلاته.
والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد. والشهادتان.
والصلاة على النبي، وعلى آله عليهم السلام (225).
وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. ومن لم يحسن التشهد. وجب عليه الإتيان بما يحسن منه، مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه.
ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا. وصفته: أن يجلس على وركه الأيسر (226)، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر.
وأن يقول: ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء (227).
الثامن: التسليم وهو واجب على الأصح (228). ولا يخرج من الصلاة إلا به. وله عبارتان: إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأخرى أن يقول:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكل منهما يخرج من الصلاة. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا
Shafi 70
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048