شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
4

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Bincike

السيد صادق الشيرازي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1409 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان (13):

الركن الأول: في المياه فيه أطراف:

الأول: في الماء المطلق: وهو: كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه، من غير إضافة وكله: طاهر، مزيل للحدث، والخبث (15). وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جار، ومحقون (16)، وماء بئر.

(أما الجاري): فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه (17). ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا (18) - حتى يزول تغيره. ويلحق بحكمه ماء الحمام، إذا كان له مادة (19). ولو مازجه طاهر فغيره، أو تغير من قبل نفسه (20)، لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.

(وأما المحقون): فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد، دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا (21)، على الأظهر. وما كان منه كرا فصاعدا (22) لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. ويطهر بإلقاء كر (23) عليه

Shafi 9