شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
ويجب: إزالة النجاسة من بدنه (197) أولا. ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه بجانبه الأيمن ثم الأيسر، وأقل ما يلقى في الماء في السدر ما يقع عليه الاسم (198)، وقيل: مقدار سبع ورقات. وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة (199). وبماء القراح أخيرا، كما يغسل من الجنابة (200).
وفي وضوء الميت تردد، الأشبه أنه لا يجب (201). ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة (202). ولو عدم الكافور والسدر، غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها (203)، وفيه تردد.
ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز (204).
وسنن الغسل: أن يوضع على ساجة (205)، مستقبل القبلة (206). وأن يغسل تحت الظلال. وأن يجعل للماء حفيرة، ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة (207)..
وأن يفتق قميصه، وينزع من تحته، وتستر عورته (208)، وتلين أصابعه برفق..
ويغسل رأسه برغوة (209) السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (210) ويغسل يداه (211)، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل
Shafi 31
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048