شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
الفصل الثالث:
في الاستحاضة: وهو يشتمل على: أقسامها، وأحكامها.
أما الأول: فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. وقد يتفق مثل هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (163).
وكل دم تراه المرأة، أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم قرح ولا جرح، فهو استحاضة. وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس (164)، أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو مع اليائس أو قبل البلوغ.
وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض (165) فقد امتزج حيضها بطهرها.
فهي: إما مبتدئة، وأما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة - (166).
فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم (167). فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة. فإن كان لونه لونا واحدا (168)، أو لم يحصل فيه شريطتا التميز (169)، رجعت إلى عادة نسائها (170) - إن اتفقن -، وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، مخيرة، فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة (171)، والأول أظهر.
وذات العادة: أ - تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة
Shafi 26
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048