شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editsa
السيد صادق الشيرازي
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editsa
السيد صادق الشيرازي
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
الأربعة: في قدر النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي (114).
القول في مال التجارة: والبحث فيه: وفي شروطه، وأحكامه:
أما الأول: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، وقصد به الاكتساب (115) عند التملك.
فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه. وكذا لو ملكه للقنية (116). وكذا لو اشتراه للتجارة، ثم نوى القنية.
وأما الشروط: فثلاثة:
الأول: النصاب (117).
ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، سقط الاستحباب، ولو مضى عليه مدة يطلب (118) فيها برأس المال ثم زاد، كان حول الأصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها.
الثاني: أن يطلب برأس المال أو زيادة.
فلو كان رأس ماله مائة، فيطلب بنقيصة ولو حبة (119)، لم يستحب. وروي أنه: إذا مضى عليه، وهو على النقيصة أحوال، زكاة لسنة واحدة استحبابا.
الثالث: الحول.
ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى الآخر. فلو نقص رأس ماله، أو نوى به القنية، انقطع الحول. ولو كان بيده نصاب بعض الحول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الأصل (120)، والأشبه استئناف الحول. ولو كان رأس المال دون النصاب، استأنف (121) عند بلوغه نصابا فصاعدا
Shafi 118
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048