وأفاد الخطابي في شرح غريب الحديث له أن الضريح هو المشقوق في الأرض طولا فإذا كان ملحودا لم يسم ضريحا انتهى كلامه وأما الجوهري فقال الضريح الشق من وسط القبر واللحد في الجانب وقد ضرحت ضرحا إذا حفرته ولم يزد على ذلك في هذه المارة وقال في مادة لحد واللحد بالتسكين الشق في جانب القبر واللحد بالضم لغة فيه تقول لحدت للقبر لحدا أو ألحدت له أيضا فهو ملحد انتهى فائدة يستحب رفع القبر قدر شبر ليعرف ولو بالحصى والحجارة وعبارة الحاوي الصغير نقتضي نفي الكراهة فإنه قال ويرفع قدر شبر ولكن صرح الأئمة باستحباب ذلك واستثنى المتولي قبر المسلم ببلاد الكفار فيخفى صيانة عنهم وأما تجصيص القبر فإنه مكروه وألحق به إمام الحرمين وتبعه الحاوي التطيين والتجصيص مرتبة فوق التطيين وروى الترمذي عن الشافعي أنه لا بأس بالتطيين وصححه النووي في شرح المهذب لأنه لم يرد فيه نهي ويستحب وضع الحصاة على القبر وترميمه وتنضيد اللبن على فتح الحد وتسد فرج اللبن ثم يهال عليه التراب بالمساحي هذه عبارة الحاوي وعبارة ابن الرفعة يستحب ذلك لمن حضر والتسطيح أولى من التسنيم ويستحب رش القبر بالماء عقيب الدفن لأنه ورد أنه كان جالسا على شفير قبر ابنه إبراهيم وأنه رش على قبره ماء قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات وهو أول قبر رش عليه الماء ولم يذكر في الحاوي الصغير رش القبر بالماء بعد الدفن وصفة دفن الميت أن يوضع على شفير القبر بحيث يكون رأسه عند مؤخر القبر ثم يسيل إلى القبر من جهة رأسه ويضجع الميت الرجال وإن كانت امرأة أضجعها الزوج ثم المحرم ثم
Shafi 53