241

Shan Addu'a

شأن الدعاء

Bincike

أحمد يوسف الدّقاق

Mai Buga Littafi

دار الثقافة العربية

Nau'ikan

Adabi
Tariqa
كلِّهِم؛ وَمِنْهْ قَوْل الله -سبحَانَهُ (١) -: (وَإني خِفْتُ المَوَاليَ مِنْ ورَائي) [مريم/٥] ومما يُبَيِّن لَكَ أن (٢) المَوْلَى كلُّ وَليٍّ
[١٢٩] قَوْلُ النبي ﷺ: "أيمَا امْرأةٍ نُكِحَتْ بِغير إذْنِ مَوَالِيهَا فنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" أَرَادَ بِالموَالي: الأوْليَاءَ.
[١٣٠] [و] (٣) قَوْلُهُ لِعَائِشَةَ [﵂] (٤): وَسَمِعَها تدْعُو عَلى سَارِقٍ سَرَقَهَا: "لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ" قالَ الأصْمَعِي: يُريْدُ لَا تُخَفِّفِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ. ويقال (٥): اللهم سَبِّخْ عَني الحُمَّى؛ أَيْ: سُلَّهَا وَخَفِّفْهَا. وَمِنْ هَذَا قِيْلَ لِقطعِ القُطْنِ إذَا نُدِفَ: سَبَائِخُ.

[١٢٩] أخرجه أبو داود برقم ٢٠٨٣، والترمذي برقم ١١٠٢، وابن ماجه برقم ١٨٧٩، والحاكم ٢/ ١٦٨ كلهم في النكاح، والإمام أحمد ٦/ ١٦٦، وفيض القدير ٣/ ١٤٤، وصحيح الجامع الصغير ٢/ ٣٩٣ برقم ٢٧٠٦ وانظر غريب الحديث للهروي ٣/ ١٤٣، والفائق ٤/ ٨٠.
وتتمة الحديث: "فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا وليّ له".
[١٣٠] أخرجه أبو داود برقم ١٤٩٧ صلاة، والإمام أحمد في المسند ٦/ ٤٥، ١٣٦، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٦٢٦، وانظر كنز العمال ٢/ ٩٥، وغريب الحديث للهروي ١/ ٣٣.

(١) في (ت) و(ظ ٢): "تعالى".
(٢) سقطت: "أن" من (ت).
(٣) زيادة من (م).
(٤) زيادة من (ت) و(ظ ٢).
(٥) في (ظ ٢): "فيقال".

1 / 196