708

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editsa

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Bugun

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
وأن تارك الصلاة إنما يكون من ليس بمسلم، فأما مع وجود الإسلام فلا وجه لترك الصلاة إلا من عذر.
وقوله: "إذا جئت" يريد إذا جئت إلى المسجد، لأنه مظنة الصلاة.
والذي ذهب إليه الشافعي أن الإنسان إذا كان قد صلى صلاة منفردًا؛ ثم أدركها في جماعة أعادها أداءً مع الجماعة.
فإن كان صلاها في جماعة فاختلف أصحابه:
فمنهم من قال: يصليها أيضًا.
ومنهم من قال: لا يصليها.
ومنهم من فصل: فقال: إن كانت صلاة الصبح أو صلاة العصر لا يعيدها؛ لكراهية الصلاة بعد الصبح والعصر ويعيد الباقي.
والأول أشبه كلام الشافعي لأنه أطلق القول ولم يقيد.
وروي مثل ذلك عن علي، وأنس، وحذيفة، وابن المسيب، وابن جبير، والزهري، وأحمد.
إلا أن أحمد قال: لا يصلي الفجر والعصر إلا مع إمام الحي.
وقال مالك: إن كان قد صلى وحده أعادها إلا المغرب، وإن صلاها جماعة لم يعدها.
وقال الأوزاعي: يعيدها إلا الصبح والمغرب.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر والعشاء.
ثم إذا قلنا بالإعادة فإن الشافعي قال في الجديد: الأولى فرضه.
وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال في القديم: يحتسب الله أيتهما شاء.
وحكي عن الشافعي والأوزاعى أنهما قالا: هما فرضه.
قال الشافعي: لم يخص النبي ﷺ فيه صلاة دون صلاة، وإنما قلنا هذا لأن

2 / 75