56

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Bincike

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Lambar Fassara

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

المتروك بالمذكور تعلقًا يغير معنى، فأما إذا تعلق به تعلقًا يغير المعنى فلا يجوز لأنه يكون تحريفًا وتلبيسًا، والمقصد الأعظم من ذكر الحديث إنما هو الاستدلال به على الحكم الشرعي فإذا ذكر من الحديث ما هو دليل على ذلك الحكم المستخرج منه فقد حصل الغرض لكن يبقى الأدب بالمحافظة على ألفاظ الرسول -صلوات اللَّه وسلامه عليه- وإيرادها كما ذكرها، والأولوية درجة وراء الجواز. النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة. [إذا] (١) انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة، فإنما تُقْبَل عند الأكثر سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ قبل وكذلك الزيادة (٢). النوع الخامس: الإضافة إلى الحديث ما ليس منه. وهو أن يذكر الراوي في الحديث زيادة من قوله -إلا أنه لا تتبين تلك الزيادة أنها من قول النبي ﷺ أو من قوله-فتبقى مجهولة- وأهل الحديث يسمون هذا النوع "الُمدْرَج" أي أنه أدرج كلامه مع كلام النبي ﷺ ولم يميز بينهما، فيظن أن الجميع لفظ النبي ﷺ وذلك بخلاف النوع الثالث فإن الزيادة التي يزيدها الراوي فيه تبين أنها من كلام النبي ﷺ. الفرع الرابع: في المسند والإسناد، والمسند من الحديث هو أن يروي الحديث واحد عن واحدٍ رآه وسمع منه أو عليه قراءةً أو إجازةً أو مناولة، وله رواية متصلة إلى من رأي النبي ﷺ وسمع منه، وللإسناد أَوْضَاع واصطلاح وشرائط فمنها أن لا يكون في الإسناد أُخْبرت عن فلان، ولا حُدِّثت، ولا

(١) ما بين المعقوفتين طمس بالأصل والمثبت من جامع الأصول (١/ ١٠٣). (٢) وفي المسألة تفصيل، فالزيادة لاتقبل مطلقًا ولا ترد مطلقًا، ولكن تقبل بقرائن وترد بقرائن، وليس الموضع موضع بسط لذلك فيرجع فيها إلى كتب أصول الحديث.

1 / 58