يقول: من قبلة الرجل امرأته: الوضوء.
وأخرج أيضًا في كتاب علي وعبد اللَّه بلاغًا، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء.
قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس فقال: ليس في القبلة الوضوء، واحتج فيها بحديث ليس بمحفوظ، واللَّه أعلم.
قال: ولو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة، لم أر فيها شيئًا ولا في اللمس؛ فإن معبد بن نباتة، يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يقبل ولا يتوضأ (١).
ولكني لا أدرى كيف معبد بن نباته هذا؛ فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي ﷺ، ولكني أخاف أن يكون غلط من قبل أن عروة إنما روى أن النبي ﷺ قبلها صائمًا.
قال البيهقي: معبد بن نباته هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له عن عائشة شيء، واللَه أعلم.
(١) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (٥١٠).
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٥٤):
هو -أي: معبد بن نباتة- مجهول لا حجة فيما رواه عندنا، وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث.
وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكره كلام الشافعي (١/ ١٢٢): روي من عشرة أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها.
قلت: وراجع الخلافيات للبيهقي المسألة رقم (١٩) لتقف على كل هذه الطرق وزيادة مع الكلام عليها بما لا تراه عند غيره.