236Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditsaأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمMai Buga Littafiمَكتَبةَ الرُّشْدِBugunالأوليShekarar Bugawa١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مInda aka bugaالرياض - المملكة العربية السعوديةNau'ikanCommentaries on Hadiths•YankunaIraq•Daurowa & ZamanaiAbbasiyawaالفرع الرابعفي لمس المرأةأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "قبلة الرجل امرأته وجسّها من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء".في نسخة "وجسها" بواو العطف لا بـ "أو".هذا حديث صحيح (١)، وقد أخرجه مالك في الموطأ (٢) بالإسناد المذكور، وقال: إن ابن عمر كان يقول: وذكر الحديث بـ "أو".وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود."القُبْلَة": معروفة ويجمع على قُبَل؛ مثل ظُلْمَة وظُلَم."والتقبيل": مصدر قبلته إذا بُسْتُهُ، إلا أن البَوْسَ فارسي معرب."والجَسُّ": اللمس، تقول: جسه بيده يجسه جسًّا، إذا لمسه. والملامسة مفاعلة من اللمس، وهو أخو المس تقول: لمست الثوب ألمُسه -بالضم- وألمِسه -بالكسر- ولامسته ملامسةً.وقد يكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالمس عنه لاجتماعهما في المعنى، ولأن الجماع لمس وزيادة.وسيردُ الخِلاف في الحكم المترتب على التسمية عند الأئمة.وقوله: "من الملامسة": خبر المبتدأ الذي هو قبلة الرجل، وإنما قال: "من(١) قال ابن عبد البر: وهو ثابت عن ابن عمر من وجوه، من حديث سالم، ونافع عنه. "الاستذكار" (٣/ ٤٥).(٢) الموطأ (١/ ٦٥ رقم ٦٤).1 / 238KwafiRabaTambayi AI