229

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editsa

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Lambar Fassara

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الفرع الثالث
في المذي
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبد اللَّه، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل إذا دنى من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي بنت رسول اللَّه ﷺ وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فقال:
"إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة".
هكذا أخرجه الربيع في المسند، وقال الشافعي في سنن حرملة: حديث سليمان بن يسار، عن المقداد، مرسل لا يعلم سمع منه شيئا (١)، لكن الحديث في نفسه حديث صحيح، متفق عليه أخرجه الجماعة.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وسهل بن حنيف، وابن عمر، وعبد اللَّه ابن سعد الأنصاري، وأبي بن كعب.
فأما مالك (٢): فأخرجه إسنادًا ولفظًا وزاد: "فلينضح فرجه بالماء".
وأما البخاري (٣): فأخرجه عن أبي الوليد، عن زائدة، عن أبي حصين، عن

(١) قال العلائي في جامع التحصيل (١٩٠).
سمع من جماعة من الصحابة منهم -المقداد بن الأسود. وفي الحاشية قال محققه: بهامش الظاهرية: لا يمكن سماعه من المقداد لأن الجمهور على أنه مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين فيكون مولده سنة أربع وثلاثين مع أن المقداد مات سنة ثلاث وثلاثين بلا خلاف نعلمه وبهذا صرح القاضي عياض في الإكمال فقال: وسليمان بن يسار لم يسمع من على ولا من المقداد.
(٢) الموطأ (١/ ٦٣٦٢ رقم ٥٣) وزاد فقط ذكر (الماء).
(٣) البخاري (٢٦٩).

1 / 231