1953

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editsa

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Bugun

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iraq
•
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
متصلًا بالقتيل مما يحتاج إليه في الحرب من اللباس والسلاح والمركوب، و[أما] (١) ما لا يحتاج إليه مما عليه كالتاج والسوارين والطوق والمَنْطقة وهميان النفقة ففيه قولان، وقد جعل الأوزاعي وأحمد المَنْطقة من السلب.
قال الشافعي ﵁: ولا يخمس السلب، فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال: "إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ شيئًا كثيرًا ولا أراني إلا خامسه" وذكر عن ابن عباس أنه قال: "السلب من الغنيمة وفيه الخمس".
قال الشافعي: وإذا ثبت عن رسول الله ﷺ بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه، ولم يستثن رسول الله قليل السلب ولا كثيرة [وهذه الرواية في خمس السلب عمن ليست من روايتنا] (١).
قال: وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر [تخالفها] (١).
أخرجهما الشافعي عن ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال: "بارزت رجلًا يوم القادسية فقتلته، فبلغ سلبه أثنى عشر ألفًا فنفلنيه سعد".
قال الشافعي ﵁ واثنى عشر ألفًا كثير.
واحتج الشافعي أيضًا بحديث الوليد بن مسلم، عن صفوان بن عمر، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك: "أن مدديًّا قتل رجلًا من الروم في غزوة مؤتة، فأراد خالد بن الوليد أن يخمس السلب، فقلت: قد علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل".

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٤/ ١٤٣) والمعرفة (٥/ ١٢٢).

4 / 302