178

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Bincike

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Lambar Fassara

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الفصل الثالث
في الاستنجاء باليمين
قد تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب؛ النهي عن الاستنجاء باليمن.
وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أييه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتنفس أحدنا في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستنجي بيمينه".
هذا لفظ حديث البيهقي (١) بالإسناد وقال: أخرجه الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن معمر.
وقد أخرجه: البخاري (٢)، ومسلم (٣) من حديث هشام وغيره، عن يحيى ابن أبي كثير.
...

= فاللَّه أعلم، وفيه اضطراب كثير.
وانظر علل الحديث (١/ ٤٦)، وتحفة الأشراف (٣/ ٧٠).
(١) المعرفة (١/ ٣٤٢) لكن من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر به.
وأخرجه أيضًا في "السنن الكبير" (١/ ١١٢) من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير به.
وقال: مخرج في الصحيحين من حديث هشام الدستوائي ورويناه من حديث سلمان وأبي هريرة.
(٢) البخاري (١٥٣) وانظر أطرافه هناك.
(٣) مسلم (٢٦٧).

1 / 180