1641

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editsa

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Bugun

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iraq
•
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
على جواب السائل.
وقوله: لا فرع ولا عتيرة ليست باختلاف من الرواة لهما، لا فرع ولا عتيرة واجبة، والحديث الآخر يدل على معنى هذا، أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.
والعتيرة: هي الرجبية وهي ذييحة كان أهل الجاهلية يتقربون بها يذبحونها في رجب، فقال النبي ﷺ: "لا عتيرة" على معنى لا عتيرة لازمة.
وقوله حين سئل عن العتيرة: "اذبحوا لله في شهر ما كان وبروا وأطعموا" أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان، إلا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور. والله أعلم.
***

3 / 577