1609

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editsa

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Bugun

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iraq
•
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
وقد أخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله النبي أبا طلحة، [ثم] (١) ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه، ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥).
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن [عيسى] (٦) بن طلحة بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: "اذبح ولا حرج".
فجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل رسول الله ﷺ عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: "افعل ولا حرج".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة [إلا] (٧) النسائي.
فأما مالك (٨): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٩): فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن مالك.

(١) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (٧/ ٣٢٠).
(٢) البخاري (١٣٠٥) (٣٢٦).
(٣) مسلم (١٣٠٥) (٣٢٦).
(٤) أبو داود (١٩٨١).
(٥) الترمذي (٩١٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) في الأصل [يحيى] وهو تصحيف والمثبت من الأم (٢/ ٢١٥) وغيره.
(٧) سقط من الأصل وأثبتها ليستقيم السياق،
(٨) الموطأ (١/ ٣٣٥ رقم ٢٤٢).
(٩) البخاري (٨٣، ١٧٣٦).

3 / 545