النوع السابع في الصيد
وهو قسمان:
الأول في أكل الصيد
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثَّامة "أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء أو بودَّان، فرده عليه رسول الله ﷺ، فلما رأى رسول الله ﷺ[ما في وجهي] (١) قال: "إأنَّا لم نرده عليك إلا أنا حرم".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
أما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد واللفظ.
وأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وقال فيه: فلما رأى ما في وجهه من الكراهة.
وأما النسائي (٦): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
ومن الرواة من قال: عن ابن عباس أن الصعب أهدى فجعله من مسند ابن
(١) سقط من الناسخ واللفظ ثابت في الشرح كما سيأتي بعد قليل.
(٢) الموطأ (١/ ٢٨٦ رقم ٨٣).
(٣) البخاري (١٨٢٥).
(٤) مسلم (١١٩٣).
(٥) الترمذي (٨٤٩). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) النسائي (٥/ ١٨٣، ١٨٤).