1224

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editsa

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Bugun

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
تجوز في الزكاة، فكان صرفها إلى صدقة الوقف أولى، ولأن الشافعي قال في بيان عمر وصدقته: والصدقات المحرمات التي يعول لها بعض أصحابنا، الوقف عندنا بالمدينة ومكة من الأمور المشهورة العامة، التي لا يحتاج فيها نقل خبر الخاصة، وصدقة رسول الله ﷺ قائمة عندنا، وصدقة الزبير قريب منها، وصدقة عمر بن الخطاب قائمة، وصدقة عثمان، وصدقة علي، وصدقة فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وصدقة من لا أحصي من أصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة وأراضيها.
وقوله في الحديث: "وأدخل معهم غيرهم" يريد بني هاشم وبني المطلب في الصدقة. والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرنيه مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: "أن النبي ﷺ دخل فقربت إليه خبزًا [وأدم] (١) البيت، فقال: "ألم أر برمة لحم"؟ فقالت: ذلك شيء تصدق به على بريرة. فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك، والبخاري، ومسلم.
أما مالك (٢): فأخرجه بزيادة في أوله، قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن: وذكرت العتق وتخييرها زوجها، وأن الولاء لمن أعتق، والبرمة.
وأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد الله بن يونس وإسماعيل، عن مالك، وذكر الثلاث.
وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك.

(١) في الأصل [ودم] والمثبت من "مطبوعة المسند".
(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٤١) رقم (٢٥).
(٣) البخاري (٥٠٩٧، ٥٢٧٩).
(٤) مسلم (١٠٧٥).

3 / 160