1095

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editsa

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Bugun

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
اللفظ ومدلوله وذلك أن يكون لأحد الشريكين -مثلًا- أربعون بقرة، والآخر ثلاثون ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعن مسنة، وعن الثلاتين تبيعًا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، ويرجع باذل التَّبِيع على شريكه بأربعة أسباعه لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال مِلك واحد.
وفي قوله: "بالسَّوِية" دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه؛ فإنه يرجع على شريكه وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، ومن أنواع التراجع: أن يكون بين رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون، ثم كل واحد منهما يعرف عي ماله، فيأخذ المصدّق من نصيب أحدهما شاة، وفي ذلك دليل على أن الشركة تصح مع تمييز أعيان الأموال عند من ذهب إلى صحة ذلك.
والرقة: الفضة المضروبة دراهم وكذلك الوَرِق، والهاء في آخرها عوض من حذف واو الورق، وتجمع الرقة على رقين، ورِقون بكسر الراء فيهما.
والأواقيّ -مشدد- جمع أوقية وقد تخفف الياء في الجمع، فيقال: أواقي ويحذف في الوصل لالتقائهما مع التنوين، فيقال: أواق، ومقدار الأوقية المعتبرة في الشرع: أربعون درهمًا، وكذلك كانت في صدر الإسلام ثم غيَّرها العرف الاصطلاحي بين أهل كل قطر وبلد، فيكون الخمس أواقي مائتي درهم، وهي النصاب الذي يوجب الزكاة من الفضة.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: العمل بصريح هذا الحديث من غير مخالفة. وإليه ذهب أكثر الفقهاء.
وحُكي عن النخعي والحسن بن صالح أنهما قالا: إذا بلغت الغنم ثلاثمائة وشاة ففيها أربع إلى أربعمائة، فإذا زادت واحدة ففيها خمس شياه.

3 / 31